Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 396, halaman 33

  1. [٣٩٦]
  2. ما جاء في أثمان الكلاب
  3. تراجم رجال إسناد حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا)

تراجم رجال إسناد حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

قوله: [حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا عبيد الله -يعني: ابن عمرو -].

عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الكريم].

عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن قيس بن حبتر].

قيس بن حبتر ثقة، أخرج له أبو داود.

[عن عبد الله بن عباس].

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.

تنبيه: هناك سؤال يتكرر خاصة إذا درسنا مثل هذا الحديث، ففي الوقت الحاضر لا يمكن امتلاك كلب للاستفادة منه كالحراسة أو الزراعة أو الكلاب البوليسية إلا بشرائه، لكن أقول: لماذا لا يحصل إلا بالشراء؟ فالذي يريدها قد يحصل عليها كما حصل عيلها من يبيعها، أما بيع الدب والنمر وأولادها فكلها من فئة الكلاب، والحيوانات المفترسة لا تباع، ففيها ما هو مفترس وأسوأ من الكلب.

وبعض العلماء يقول: يجوز استعمال الحديث على ظاهره، بأن يوضع التراب بكف من طلب الثمن، لكن الذي يظهر أنه من جنس: (وللعاهر الحجر) أي: الزاني لا يحصل ولداً بزناه، وإنما له الخيبة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 396، ص 33 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.