Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 402, halaman 31

  1. [٤٠٢]
  2. ما جاء في عطية المرأة بغير إذن زوجها
  3. تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل].

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد].

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم].

داود بن أبي هند مر ذكره.

[وحبيب المعلم].

حبيب المعلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده].

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر ذكرهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 402، ص 31 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.