Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 402, halaman 32

  1. [٤٠٢]
  2. ما جاء في عطية المرأة بغير إذن زوجها
  3. شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو كامل حدثنا خالد -يعني: ابن الحارث - حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)].

أورد أبو داود هذا الحديث وهو مطلق؛ لأنه لم يذكر: (في مالها)، ولكنه يحمل على مالها، وأما ماله فمعلوم أنه ليس لها أن تعطيه إلا بإذن زوجها، وهو إما أن يكون إذن معين أو مطلق، أي: أنه أعطاها إذناً عاماً بأنها تعطي في حدود كذا، أو من كذا وكذا فإن لها ذلك، هذا إذا كان في ماله، وأما إذا كان في مالها فيدل عليه الحديث الأول، وكلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أي: أن المسألة تتعلق بمالها، فالحكم هو أن ذلك من قبيل المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة لا أنه حرام لا يسوغ، فلها أن تتصرف في مالها إذا لم تكن سفيهة بدون إذنه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 402، ص 32 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.