Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 474, halaman 47

  1. [٤٧٤]
  2. ما جاء في الذهب للنساء
  3. شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا)

شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعاً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان ﵄: (أن رسول الله ﵌ نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً).

قال: أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية].

أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁: [(أن النبي ﷺ نهى عن ركوب النمار)] أي: جلود النمار بأن تفترش وتكون على الدواب، سواء كانت على الإبل أو على الخيل، هذا هو المقصود بركوب النمار، وقد سبق أن مر معنا جملة من الأحاديث في هذا.

إذاً: ليس المقصود أن تركب النمار، ولكن المقصود هو الركوب على جلودها، حيث يوضع جلد النمر على رحل الناقة أو سرج الفرس.

وقد مر أن جلود السباع لا تستعمل، ولا يتخذها الناس لا في لبس ولا افتراش ولا ركوب على دواب.

قوله: [(وعن لبس الذهب إلا مقطعاً)] يعني: أنه قطع صغيرة، وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الكثيرة الدالة على استعماله مطلقاًَ في حق النساء، لكن ينبغي عدم الإسراف في الذهب وكثرة استعماله والتوسع فيه، بحيث يستعمل الذهب ولكن من غير إسراف، ومع ذلك تكون فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً فأكثر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 474، ص 47 (SanadKitab #37052, hlm. urut 14433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.