Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 474, halaman 48

  1. [٤٧٤]
  2. ما جاء في الذهب للنساء
  3. تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا)

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعاً)

قوله: [حدثنا حميد بن مسعدة].

حميد بن مسعدة صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.

[حدثنا إسماعيل].

هو إسماعيل بن علية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا خالد].

هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ميمون القناد].

ميمون القناد وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي.

[عن أبي قلابة].

هو عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن معاوية بن أبي سفيان].

معاوية بن أبي سفيان ﵁، أمير المؤمنين، وهو صحابي جليل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية].

يعني: فيه أبو قلابة لم يلق معاوية، وفيه الراوي المقبول وهو ميمون القناد ففيه كلام، فيتضح بهذا أن استعمال الذهب في حق النساء جائز، وأن الأمر في ذلك واسع.

والشيخ الألباني يصحح الحديث مع وجود الانقطاع بين أبي قلابة ومعاوية، ولعل وجه التصحيح أنه جاء من طريق أخرى متصلة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 474، ص 48 (SanadKitab #37052, hlm. urut 14434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.