Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 511, halaman 21

  1. [٥١١]
  2. مقدار دية الجنين
  3. حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة، قال: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقال رسول الله ﵌: بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، يعني: قضى لها، والمقصود أن المرأة التي توفيت هي المضروبة، وكأنها ما ماتت في الحال، وقضى أن ميراثها لورثتها، وأن العقل على عصبة القاتلة.

قوله: [حدثنا: قتيبة بن سعيد].

قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا الليث].

هو الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة].

قد مر ذكرهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 511، ص 21 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.