Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 511, halaman 22

  1. [٥١١]
  2. مقدار دية الجنين
  3. شرح حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

شرح حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله ﵌، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف).

قال أبو داود: كذا الحديث: (خمسمائة شاة) والصواب مائة شاة.

قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم].

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب ﵁: (أن امرأة خذفت امرأة) يعني: رمتها بحصاة.

قوله: [(فأسقطت)] أي: أسقطت ما في بطنها.

قوله: [(فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فجعل في ولدها خمسمائة شاة)].

يعني: أنها ربع الدية؛ لأن الدية هي: ألفا شاة، وخمسمائة هي ربعها.

وقال: أبو داود: إن هذا وهم من عباس العنبري، فهي ليست خمسمائة وإنما هي مائة شاة، يعني: نصف عشر الدية؛ لأنها من ألفي شاة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 511، ص 22 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.