Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 42, halaman 11

  1. [٠٤٢]
  2. من قال: المستحاضة تدع الصلاة في الأيام التي تحيض فيها
  3. شرح حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك)

شرح حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث وبمعناه، قال: (فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب، ثم تصلي)].

أورد أبو داود ﵀ الحديث من طريق أخرى، وفيه: أنه قال: (فلتترك الصلاة قدر ذلك) يعني: قدر الأيام التي كانت تحيضها من قبل.

قوله: [(ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل)] يعني: من الحيض.

قوله: [(ولتستثفر بثوب ثم تصلي)] يعني: بعدما تغتسل فإنها تستثفر بثوب حتى لا يسقط دم الاستحاضة على ثيابها وعلى جسدها وعلى الأرض، فتستثفر بثوب وتتوضأ وتصلي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 42، ص 11 (SanadKitab #37052, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.