Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 42, halaman 12

  1. [٠٤٢]
  2. من قال: المستحاضة تدع الصلاة في الأيام التي تحيض فيها
  3. تراجم رجال إسناد حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك)

تراجم رجال إسناد حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك)

قوله: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم].

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة بدون واسطة.

[حدثنا عبد الرحمن بن مهدي].

عبد الرحمن بن مهدي ثقة، وهو إمام في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، قال الذهبي في كتابه (من يعتمد قوله في الجرح والتعديل): عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان إذا اتفقا على جرح شخص، فهو لا يكاد يندمل جرحه.

يعني: إذا اتفقا على جرح شخص فمعناه أنه مجروح، وعبر بهذه العبارة الدالة على إصابتهما وعلى تمكنهما في باب الجرح والتعديل.

[حدثنا صخر بن جويرية].

صخر بن جويرية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.

[عن نافع بإسناد الليث وبمعناه].

أي: بإسناد الليث الذي تقدم، وبمعنى متن حديث الليث.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 42، ص 12 (SanadKitab #37052, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.