Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 337, halaman 8

  1. [٣٣٧]
  2. ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية
  3. تراجم رجال إسناد حديث: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة)

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة)

قوله: [حدثنا عبدة بن عبد الله].

عبدة بن عبد الله الضبي، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

[أخبرنا عبد الصمد].

عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا نصر بن علي الحداني].

نصر بن علي الحداني ثقة، أخرج له أصحاب السنن.

[حدثنا الأشعث بن جابر].

الأشعث بن جابر وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.

[حدثني شهر بن حوشب].

شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

[أن أبا هريرة].

أبا هريرة ﵁ مر ذكره في الإسناد السابق.

نصر بن علي ونصر بن علي الحداني صدوق كثير الإرسال والأوهام، أبي داود، وهذا الذي معنا الجد الحداني الجهضمي، أما الحفيد نصر بن علي فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والجد صدوق، أخرج له أصحاب السنن.

[قال أبو داود: هذا -يعني: الأشعث بن جابر - جد نصر بن علي].

معناه: أن نصر بن علي الجد يروي عن جده لأمه الأشعث بن جابر.

ومن أوجه المضارة بالوصية: أن يوصي بأكثر من الثلث لشخص من غير الورثة، أو يوصي لأحد من الورثة بالثلث أو بحدود الثلث، فهذا من الإضرار بالوصية.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 337، ص 8 (SanadKitab #37052, hlm. urut 9455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.