قال المصنف ﵀: [الشرط الرابع: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراض الضيقة فعن أحمد فيها روايتان: لا شفعة فيها، والأخرى فيها الشفعة؛ لعموم الحديث في ذلك].
قال المصنف ﵀: [والرواية الأولى ظاهر المذهب، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة) وهو الطريق الضيق].
ولا شفعة في الإيجار.
Rujukan halaman ini:التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 75، ص 7 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.