Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 75, halaman 8

  1. العدة شرح العمدة [٧٥]
  2. شروط صحة الشفعة
  3. أن يأخذ الشفيع المبيع كاملا

أن يأخذ الشفيع المبيع كاملاً

قال المصنف ﵀: [الشرط الخامس: أن يأخذ الشقص كله].

يعني: ألا يأخذ مثلاً نصف المبيع، بل لابد أن يأخذه كله بحق الشفعة أو يتركه كله، فلا يجوز لمن يأخذ الأرض أو أي شيء بحق الشفعة أن يأخذ جزءاً، بل لا بد أن يأخذ الكل أو يترك الكل.

قال المصنف ﵀: [فإن طلب بعضه بطلت شفعته؛ لأن أخذه لبعضها ترك للبعض الآخر، فتسقط الشفعة فيه، فإذا سقط بعضها سقط جميعها].

فلا بد أن تطلب الشفعة في المبيع كاملاً، ولا تطلب البعض.

وهناك أشياء قابلة للقسمة وأخرى لا تقبل القسمة.

قال المصنف ﵀: [فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما].

فإذا كان ثلاثة إخوة يملكون فداناً -أي لكل واحد ٨ قراريط- فإذا باع أحدهم نصيبه لأجنبي فالشفعة للاثنين الباقيين، كل واحد منهما بقدر نصيبه في الأرض، وبما أن لكل منهما ٨ قراريط، إذاً فلكل منهما أن يأخذ ٤ قراريط، فيشفعوا بقدر سهامهما ونصيبهما في حق الشفعة.

ولو أن شخصاً يملك ١٨ قيراطاً وآخر ٣ قراريط وثالث ٣ قراريط فلو أحد اللذين يملكان ٣ قراريط أراد البيع لأجنبي ولم يعلم شريكاه فلهما الشفعة بقدر سميهما، أي: بنسبة ١ - ٦، فالذي له ٣ قراريط يأخذ سهماً واحداً، والذي له ١٨ قيراطاً يأخذ ٦ أسهم.

قال المؤلف ﵀: [فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك؛ لأن في أخذ البعض تفريق صفقة للمشتري، فيتضرر بذلك.

قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك].

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 75، ص 8 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.