Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 54, halaman 12

  1. العدة شرح العمدة [٥٤]
  2. حكم بيع المعدوم

حكم بيع المعدوم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته].

فلو أن أمة مملوكة حملت من سيدها فلا يجوز بيع ما في بطنها، وكذلك لا يجوز بيع الثمرة في الشجرة قبل نضجها، إلا أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها في الحال، فلو أن رجلاً اشترى من بائع بلحاً لم يتحول إلى رُطب فلا يجوز إلا بشرط القطع الآن، وأما بيعه باعتبار أنه سيصبح رطباً فهذا بيع للثمرة قبل نضجها باعتبار أنها ناضجة، وهذا بيع حرام.

قال المصنف ﵀: [لأنه مجهول غير مقدور على تسليمه].

ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فأنا أبيع ما أملك حتى أقدر على تسليمه، وإذا بعتك ما لا أملك فلن أستطيع أن أسلمه لك، فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 54، ص 12 (SanadKitab #37427, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.