Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 54, halaman 13

  1. العدة شرح العمدة [٥٤]
  2. حكم بيع الغائب

حكم بيع الغائب

قال المصنف ﵀: [ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].

فلا يجوز بيع الغائب إلا إذا وصف أو تقدمت رؤيته فيجوز بيعه، وهذا موجود في البيع الذي يسمى الآن الاستيراد من الخارج، فإنهم يرسلون لك عيّنة تنظر إليها ثم ترسل العقد على الفاكس وتحول لهم بالقيمة ويرسلون لك السلعة، فهذا الشراء شرعي؛ لأنه موصوف في الذمة، وقد تقدمت رؤيته.

قال المصنف ﵀: [لجهالته]، فأي مبيع يجهل المشتري صفته فشراؤه له حرام حتى يعلم صفته.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 54، ص 13 (SanadKitab #37427, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.