حكم بيع ما لا يقدر على تسليمه
قال المصنف ﵀: [ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق].
والآبق: العبد الهارب، فلا يجوز أن تبيع عبداً هرب إلى الصحراء، وهو بيع حرام؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، فضلاً عن أنه بيع جهالة.
قال المصنف ﵀: [ولا يجوز بيع الغائب كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء؛ لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد].