Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 61, halaman 11

  1. العدة شرح العمدة [٦١]
  2. باب السلم
  3. حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

قال المؤلف ﵀: [وإن أسلم ثمناً واحداً في شيئين لم يجز حتى يبيّن ثمن كل جنس].

مثلاً: اشترى بالسلم إردباً من القمح، واشترى بالسلم كيلاً من الذرة، وأسلم مائة جنيه في سلعتين دون تحديد قيمة كل سلعة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يذكر ثمن كل سلعة على انفصال.

قال: [مثل: أن يسلم ديناراً في قفيز حنطة وقفيز شعير].

قفيز: وحدة قياس كالكيلو وهكذا.

قال: [ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول؛ فلم يصح كما لو عقد عليه عقداً مفرداً بثمن مجهول؛ ولأن فيه غرراً لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما].

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 61، ص 11 (SanadKitab #37427, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.