Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 61, halaman 12

  1. العدة شرح العمدة [٦١]
  2. باب السلم
  3. حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره

حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره

قال المؤلف ﵀: [ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره].

أي: أسلفتك في البر لا تصرفه إلى الذرة؛ لأنني اتفقت معك على السلعة، فلا تصرفني إلى سلعة أخرى.

قال: [كمن أسلف في حنطة لا يجوز أن يأخذ شعيراً، ومن أسلف في عسل لا يجوز أن يأخذ زيتاً؛ لقوله ﵇: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) رواه أبو داود].

أي: لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا وافق صاحب السلعة، وهذه نقطة خلاف، فإذا جئت في الموعد المحدد وأنت أحضرت السلعة بمواصفاتها، فقلت: لا أريد هذه السلعة، بل أريد هذه، فهذا يجوز، لكن المذهب على هذا الرأي.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 61، ص 12 (SanadKitab #37427, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.