Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 63, halaman 9

  1. العدة شرح العمدة [٦٣]
  2. باب أحكام الدين
  3. الحجر على المدين إن كان ماله لا يفي بدينه وسأل ذلك الغرماء

الحجر على المدين إن كان ماله لا يفي بدينه وسأل ذلك الغرماء

قال: [وإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمه إجابتهم].

أي: إن كان ماله لا يفي بالدين، كأن يكون مديناً بخمسين ألف جنيه، وكل ممتلكاته تساوي فقط عشرة آلاف جنيه، وطلب الغرماء الدائنون الحجر عليه، فلولي الأمر أن يحجر عليه.

قال: [لما روى كعب بن مالك: (أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ وباع ماله) رواه الخلال، ولأن فيه دفعاً للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم].

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 63، ص 9 (SanadKitab #37427, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.