Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 732

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٣ - كتاب الجنائز
  3. ٢ - الموت وأحكامه

وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ. متفق عليه (٢).

٣ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه (٣).

٢، ٣ - لطم الخدود، وشق الجيوب.

عَنْ عَبْدِاللهِ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه (٤).

٤ - حلق الشعر.

عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ،

وَالحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ. متفق عليه (٥).

٥ - نشر الشعر.

عنْ أُسِيد عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ المُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمُشَ وَجْهاً وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعَراً. أخرجه أبو داود (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 732 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.