- حكم القيام للجنازة:
يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.
١ - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه (١).
٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ. فَقَالَ «إِنَّ المَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا». متفق عليه (٢).
٣ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الجَنَازَةِ. أخرجه مسلم (٣).
- حكم حمل الميت على السيارة:
١ - حمل الميت على سيارة مخصصة للجنائز غير مشروع لما يلي:
١ - أن ذلك من عادات الكفار.
٢ - أن ذلك معارض للسنة العملية في حمل الجنازة.
٣ - أن ذلك يفوِّت الغاية من حملها، وهو تذكر الآخرة.
٤ - أن ذلك يفوِّت على الناس الراغبين في حصول الأجر بحملها.
٥ - أن في ذلك تحصل المباهاة والشكليات ونحوهما مما نهى الله عنه.
٦ - أن حمل الجنازة على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ