Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 751

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٣ - كتاب الجنائز
  3. ٥ - حمل الجنازة واتباعها

في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، والتي هي بدعة في عبادة، ويجوز حملها على سيارة عند الحاجة لذلك.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (١).

٢ - يجوز حمل الجنازة على سيارة للضرورة كبعد المسجد، أو المقبرة، لكن تُوْقَف السيارة قبل المقبرة، ليحمل الناس الجنازة مسافة تتحقق بها السنة، ويتعظ بها الناس.

- صفة اتباع الجنائز:

اتباع الجنائز له ثلاث درجات:

الأولى: أن يصلي عليها ثم ينصرف.

الثانية: أن يصلي عليها ويتبعها إلى القبر حتى تدفن.

الثالثة: أن يصلي عليها، ثم يتبعها حتى تدفن، ثم يقف على القبر ويدعو للميت بالمغفرة والتثبيت -وهذه أعلاها-.

ويسن للمسلم اتباع جنازة كل مسلم خاصة من له عليه فضل من قريب حميم، أو ذي رحم، أو صديق ونحوهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 751 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.