Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 25

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ١ - زكاة الذهب والفضة

٢ - أقل نصاب الذهب خمس أواق = (٢٠) ديناراً بالعدد.

والدينار = (٢٠) مثقالاً بالوزن، والمثقال = (٤.٢٥) جراماً من الذهب.

فيكون أقل نصاب الذهب هو: ٢٠×٤.٢٥=٨٥ جراماً.

- كيفية إخراج زكاة الذهب:

١ - إذا بلغ الذهب النصاب وهو (٨٥) جراماً فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر =٢.٥%.

٢ - إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:

١ - يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.

فلو كان يملك (٦٠٠) جرام من الذهب مثلاً:

٦٠٠ ÷ ٤٠ = ١٥ جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.

٢ - أو يقسم الجرامات على (١٠)، ثم على (٤) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة:

٦٠٠ ÷ ١٠ = ٦٠ جرام، ثم ٦٠ ÷ ٤ = ١٥ جراماً هو الواجب عليه .. وهكذا.

٣ - وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلاً.

ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.

فإذا كان سعر الجرام الآن (٥٠) ريالاً مثلاً نفعل ما يلي:

٦٠٠ × ٥٠ = ٣٠.٠٠٠ ريال، ثم يقسم على أربعين: ٣٠.٠٠٠ ÷ ٤٠ = ٧٥٠ ريالاً، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (١٥) جرام بالريال .. وهكذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 25 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.