Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 26

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ١ - زكاة الذهب والفضة

- مقدار نصاب الفضة:

١ - يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (٢٠٠) درهم فأكثر، أو بالوزن (٥) أواق فأكثر، ربع العشر = ٢.٥%.

٢ - أقل نصاب الفضة بالوزن خمس أواق، وهي تساوي (٥٩٥) جراماً من الفضة.

والأوقية بالعدد = (٤٠) درهماً فيكون نصاب الفضة بالعدد:

٥×٤٠=٢٠٠ درهم أقل نصاب الفضة.

- كيفية إخراج زكاة الفضة:

١ - إذا بلغت الفضة النصاب وهو (٥٩٥) جراماً فأكثر بالوزن، أو مائتي درهم بالعدد فأكثر وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر كما سبق.

٢ - إذا كان الإنسان يملك (١٦٠٠) جرام من الفضة مثلاً، ويريد إخراج زكاته يفعل هكذا:

١٦٠٠ ÷ ٤٠ = ٤٠ جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام.

٣ - وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الفضة بالريال مثلاً، فإنه يضرب سعر جرام الفضة بالريال بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على أربعين كما سبق.

فإذا كان سعر جرام الفضة الآن (٣) ريالات نفعل ما يلي:

١٦٠٠ × ٣ = ٤٨٠٠ ريال، ثم يقسم المبلغ على أربعين ليخرج مقدار الزكاة الواجبة هكذا: ٤٨٠٠ ÷ ٤٠ = ١٢٠ ريالاً .. وهكذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 26 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.