Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 39

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٣ - زكاة عروض التجارة

تملكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه، والتخلص منه.

٢ - إن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب، والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا، والقمار ونحوهما:

فهذه الأموال وأمثالها لها حالتان:

١ - إن عَرف أهلها ردها عليهم، وهم يخرجون زكاتها بعد قبضها لعام واحد.

٢ - وإن جَهِل أهلها تصدق بها عنهم، فإن ظهروا وأجازوا فالأجر له ولهم، وإن لم يجيزوا ضمنها لهم، وإن أبقاها في يده فهو آثم، وعليه زكاتها.

- حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية:

المساهمات التجارية، والمساهمات في العقار، كلها تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب؛ لأنها عروض تجارة، فتقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص، ثم يخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال.

- حكم زكاة الأرض:

إذا كان عند الإنسان أرض ولم تباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فلا تزكى إلا عن سنة واحدة إذا تم البيع، ربع العشر من كل المال.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 39 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.