Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 40

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٤ - زكاة بهيمة الأنعام

٤ - زكاة بهيمة الأنعام

- بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم.

- الحيوانات التي تجب فيها الزكاة:

الحيوانات قسمان:

الأول: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وهي السائمة من الإبل، والبقر، والغنم.

الثاني: ما لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، وهو باقي الحيوانات كالخيل، والبغال، والحمير، والطيور وغيرها.

فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

- أنواع بهيمة الأنعام:

بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.

فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي -وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.

- حكم زكاة بهيمة الأنعام:

بهمية الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات:

١ - أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

٢ - أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 40 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.