Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 44

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٤ - زكاة بهيمة الأنعام

وفي (١٧٠) ثلاث بنات لبون وحقة.

وفي (١٨٠) بنتا لبون وحقتان.

وفي (١٩٠) ثلاث حقاق وبنت لبون.

وفي (٢٠٠) أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

وهكذا كلما زادت عشراً تغيرت الفريضة.

- حكم من وجبت عليه سن ولم تكن عنده:

من وجبت عليه سن معينة من الإبل ولم تكن عنده تلك السن فهو مخير:

إما أن يخرج السن الذي تحته، ويعطي الساعي الذي يجمع الزكاة فوقها شاتين أو قيمتهما.

وأما أن يخرج السن الذي فوقه، ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.

فمن وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض ولم تكن عنده، أخرج بدلها بنت لبون، وأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.

ومن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده، أخرج بدلها حقة، وجعل معها شاتين أو قيمتهما .. وهكذا.

وإن أخرج الواجب وزيادة فقد أدى الواجب، وله أجر الإحسان على الزيادة.

- حكم زكاة البقر:

تجب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة، وما قبل ذلك لا زكاة فيه.

١ - عَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنَ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثلاَثِينَ تَبيعاً أَوْ تَبيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. أخرجه أبو داود

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 44 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.