Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 45

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٤ - زكاة بهيمة الأنعام

والترمذي (١).

٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «فِي ثلاَثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبيعٌ أَوْ تَبيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (٢).

- أنصبة البقر ومقدار زكاتها الواجبة:

من ... إلى ... مقدار الزكاة الواجبة

١ ٢٩ ... ليس فيه زكاة

٣٠ ٣٩ ... تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة

٤٠ ٥٩ ... مسنة، وهي ما تم له سنتان

٦٠ ٦٩ ... تبيعان أو تبيعتان

ثم كل في (٣٠) تبيع أو تبيعة من البقر.

وفي كل (٤٠) مسنة، وما دون العشر عفو فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين التبيعة والمسنة.

ففي (٥٠) مسنة.

وفي (٦٠) تبيعان.

وفي (٧٠) تبيع ومسنة.

وفي (٨٠) مسنتان.

وفي (٩٠) ثلاثة أتبعة.

وفي (١٠٠) تبيعان ومسنة.

وفي (١١٠) مسنتان وتبيع.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 45 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.