Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 260

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  3. ٨ - باب الإحرام

- ما لايجوز للمحرم فعله:

ما لا يجوز للمحرم أن يفعله على ثلاثة أوجه:

أحدها: في نفسه.

فلا يحلق شعره، ولا يقلم ظفره، ولا يمس طيباً.

الثاني: في لبسه.

فلا يلبس الرجل المخيط، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس الخفين.

ولا تغطي المرأة وجهها، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين، ولا يلبس المحرم ثوباً مسه الطيب.

الثالث: في غيره، وهو نوعان:

١ - أحدهما: قتل الصيد البري المأكول، أو أَكْله.

٢ - الثاني: الجماع، وعقد النكاح وخطبته.

- محظورات الإحرام:

محظورات الإحرام: هي الأعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه.

وتنقسم محظورات الإحرام إلى قسمين:

الأول: محظورات تفسد الحج والعمرة، وهو واحد فقط، وهو الجماع في الحج قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد، والجماع قبل إتمام نسك العمرة.

وهذان أشد المحظورات إثماً، وأعظمها تأثيراً في النسك.

ويلزم إتمام هذا الحج رغم فساده، وإتمام العمرة رغم فسادها.

وعليهما قضاء الحج في العام القابل، والهدي بدنة، وكذلك العمرة يقضيها، وعليه فدية الأذى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 260 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.