Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 288

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  3. ١١ - صفة العمرة

يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ. متفق عليه (١).

٤ - أن يكون الطواف على الكعبة كلها.

فمن طاف من داخل الحِجْر فطوافه ناقص لا يصح؛ لأن الحِجْر من البيت.

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج:٢٩].

٥ - أن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي ﷺ.

٦ - أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود، وينتهي به.

عَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ ﵄ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. متفق عليه (٢).

٧ - أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة.

فمن نقص من الأشواط لم يصح طوافه؛ لأن عدد الأشواط مقدر كعدد ركعات الصلاة، فلا يصح إلا كاملاً.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلاثاً، وَمَشَى أرْبَعاً. أخرجه مسلم (٣).

٨ - الموالاة بين الأشواط إلا لعذر.

فمن قطع طوافه عابثاً بطل طوافه؛ لأن الأشواط كركعات الصلاة.

ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة، أو يستريح من تعب، أو يقضي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 288 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.