يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ. متفق عليه (١).
٤ - أن يكون الطواف على الكعبة كلها.
فمن طاف من داخل الحِجْر فطوافه ناقص لا يصح؛ لأن الحِجْر من البيت.
قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج:٢٩].
٥ - أن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي ﷺ.
٦ - أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود، وينتهي به.
عَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ ﵄ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. متفق عليه (٢).
٧ - أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة.
فمن نقص من الأشواط لم يصح طوافه؛ لأن عدد الأشواط مقدر كعدد ركعات الصلاة، فلا يصح إلا كاملاً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلاثاً، وَمَشَى أرْبَعاً. أخرجه مسلم (٣).
٨ - الموالاة بين الأشواط إلا لعذر.
فمن قطع طوافه عابثاً بطل طوافه؛ لأن الأشواط كركعات الصلاة.
ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة، أو يستريح من تعب، أو يقضي