Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  3. ١٢ - صفة الحج

فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلا قَدْ غَلَّسْنَا، قالتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أذِنَ لِلظُّعُنِ. متفق عليه (١).

٣ - اليوم العاشر يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر:

يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بسكينة، ويكثر في طريقه من التلبية.

فإذا بلغ محسراً، وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى، أسرع قدر رمية حجر سواء كان راكباً أو ماشياً.

ويلتقط سبع حصيات من طريقه إلى الجمرات، أو من عند الجمرات، وإن أخذها من مزدلفة جاز.

ويلبي ويكبر في طريقه، ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، فإذا وصل إلى منى قام بأعمال يوم العيد وهي كما يلي على الترتيب:

رمي جمرة العقبة .. ثم النحر .. ثم الحلق أو التقصير .. ثم الطواف .. ثم السعي.

فإذا وصل إلى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة منى، وأولها من جهة مكة، رماها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده اليمنى بالرمي، جاعلاً مكة عن يساره، ومنى عن يمينه عند الرمي، ثم ينصرف ويحل من إحرامه.

وإذا رمى جمرة العقبة حلت له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 311 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.