Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 382

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. أركان البيع

أركان البيع

- أركان البيع:

أركان البيع ثلاثة:

١ - العاقد: وهو البائع والمشتري.

٢ - المعقود عليه: وهو السلعة والثمن.

٣ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول حسب العرف.

- صور البيع:

للبيع ثلاث صور:

الأولى: بيع الثمن بالثمن، سواء كان مع اتحادهما كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو مع اختلافهما كبيع الذهب بالفضة أو العكس.

الثانية: بيع المثمن بالمثمن، كبيع الأرض بالأرض، والسيارة بالسيارة ونحو ذلك من العروض والسلع.

الثالثة: بيع المثمن بالثمن، وهو البيع الشائع المعروف، تدفع الذهب أو الفضة أو ما في حكمهما من الأوراق النقدية في مقابل السلعة سواء كانت عقاراً، أو منقولاً، أو غيرهما.

فالأول يسمى بيع الصرف، والثاني يسمى بيع المقايضة، والثالث هو البيع الشائع بين الناس تدفع النقد، وتأخذ السلعة، وكل ذلك جائز بشروطه الشرعية.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 382 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.