Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 383

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. أركان البيع

- أصناف المال:

يطلق المال على ثلاثة أشياء:

١ - الأعيان: كالدار، والسيارة، والجمل ونحوها.

٢ - المنافع: كمنافع الدار، والسيارة، والآلة.

٣ - النقد: وهو كل مال وضع بين الناس ليكون وسيطاً للتبادل والتداول كالدرهم والدينار، والجنيه والريال وغيرها من العملات التي يُقصد بها التوصل إلى السلع.

فإذا صارت النقود سلعة تُقصد لعينها فسد أمر الناس.

فالأعيان يُنتفع بها مباشرة .. والنقود لا يُنتفع بها مباشرة، بل هي واسطة في تحصيل سلعة أو منفعة .. والانتفاع بالسلعة دون ملكها هو المنافع كآجار الدور، والآلات وغيرها.

- الفرق بين المبيع والثمن:

المبيع: هو غالباً ما يتعين بالتعيين كالدار، والسيارة ونحوهما.

والثمن: هو غالباً ما لا يتعين بالتعيين كالدرهم، والجنيه مثلاً.

والمبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، ويتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف الباء.

فتقول: بعتك هذا الثوب بدينار، فالثوب مبيع، والدينار ثمن.

والدَّين: كل ما ثبت في الذمة من الأموال بسبب بيع أو قرض أو كفالة أو غصب أو إتلاف ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 383 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.