Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 400

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. البيوع المباحة

البيوع المباحة

- البيوع المباحة أنواع كثيرة، وهذه أشهرها:

١ - بيع المساومة: وهو أن يسوم السلعة بثمن، ثم يشتريها إن رضي البائع بالسوم.

٢ - بيع التولية: وهو أن يقول البائع: ولَّيتك السلعة بما اشتريتها به.

٣ - بيع المرابحة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك إياها بربح خمسة أو عشرة مثلاً.

٤ - بيع المخاسرة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة بخسارة ثلاثة أو خمسة ريالات مثلاً.

٥ - بيع الشركة: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما اشتريت على ما سمي في النصف أو الربع مثلاً.

٦ - بيع الإقالة: وهو أن يقول البائع للمشتري: أَقِلني بيعتي، فيقول: أَقَلْتك، أو يقول المشتري للبائع: أقِلْني، فيقول: أقلتك.

٧ - بيع الهبة: إذا كان على شرط العوض.

٨ - بيع الصرف: وهو بيع نقد بنقد.

٩ - بيع الصلح: إذا كان الصلح على الإقرار.

١٠ - بيع المبادلة: وهو أن يبيع سلعة بسلعة أخرى، وتسمى المقايضة.

١١ - بيع النسيئة: وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة.

١٢ - بيع المزايدة: وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 400 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.