١٣ - بيع التراضي والتعاطي: بأن يعطيه السلعة، ويأخذ الثمن، من غير كلام.
١٤ - البيع الموقوف: وهو أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه، فإن أجازه صح وإلا رده.
١٥ - بيع السلم: وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.
١٦ - بيع الخيار: وهو إعطاء الفرصة للبائع والمشتري أن يختار ما يناسبه من إمضاء البيع أو فسخه.
وغير ذلك من البيوع التي أباحها الله وشرعها لعباده.