Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 439

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. أحكام البيع

- حكم بيع التورق:

التورق: هو أن يحتاج الإنسان إلى نقد، ولا يجد من يقرضه، فيشتري سلعة إلى أجل، ثم يبيعها نقداً على غير بائعها، ثم ينتفع بثمنها.

وبيع التورق يجوز بثلاثة شروط:

الأول: أن يتعذر عليه الحصول على المال بطريق مباح كالقرض أو السلم.

الثاني: أن يكون محتاجاً للمال حاجة ماسة.

الثالث: أن تكون السلعة عند البائع.

- حكم الإقالة:

الإقالة: هي فسخ العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له.

وتجوز الإقالة للنادم من بائع ومشتر، بعوض وبدون عوض، وهي مستحبة في حق المُقيل، مباحة في حق المستقيل.

وتشرع إذا ندم أحد الطرفين، أو زالت حاجته، أو لم يقدر على الثمن ونحو ذلك.

والإقالة مستحبة، وهي من معروف المسلم على أخيه عند الحاجة إليها.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللهُ عَثرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

- حكم بيع المرابحة:

بيع المرابحة: هو أن يشتري الإنسان سلعة بمائة مثلاً، ثم يقول للمشتري: أنا

اشتريتها بمائة فكم تربحني؟ أو من يربحني فيها خمسة أو أقل أو أكثر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 439 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.