فهذا البيع جائز وينفذ إذا صدق البائع، وحصل التراضي.
- حكم بيع الميتة:
الميت: كل من فارق الحياة من إنسان أو حيوان.
والميت من الحيوان: من مات حنف نفسه، أو بغير ذكاة شرعية.
١ - ميتة الحيوان نوعان:
١ - ميتة البحر: كالسمك والحوت وغيرهما مما في البحر.
فهذه يجوز أكلها وبيعها وشراؤها.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بمَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
٢ - ميتة البر: كالدواب والحيوانات والطيور وغيرها.
فهذه لا يجوز بيع الميت منها، سواء كانت محنطة أو غير محنطة.
ويستثنى من ميتة البر الجراد، فيجوز أكله وبيعه وشراؤه.
٢ - ميتة الإنسان:
ميتة الآدمي سواء كان مسلماً أم كافراً، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وكذلك أعضاؤه؛ لأن الإنسان كله ملك لله ﷿، وقد خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكرمه على غيره.
ولذلك إذا مات الإنسان، يُدفن المسلم في القبر، ويوارى الكافر بالتراب؛