Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 463

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢ - الخيار

يمضي البيع أو يفسخه.

- حكم تلف المبيع في مدة الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان التلف قبل القبض انفسخ البيع، وضمنه البائع، وإن أتلفه المشتري كان من ضمانه، وإن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري.

- طرق إسقاط الخيار:

طرق إسقاط الخيار ثلاثة:

١ - الإسقاط الصريح: وهو أن يقول أحدهما: أسقطت الخيار أو أبطلته، أو رضيت بالبيع وقبلته، فهذا يُبطل الخيار، ويلزم البيع.

٢ - الإسقاط دلالة: وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع، وإثبات الملك. كالتصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو الوقف، أو يسكن المشتري الدار المبيعة، أو يُحدث فيها بناءً؛ لأن هذه التصرفات دليل اختيار الملك.

٣ - إسقاط الخيار بطريق الضرورة:

فيسقط الخيار، ويصبح البيع لازماً بأمور:

١ - مضي مدة الخيار المتفق عليها، ولم يفسخ أحدهما العقد.

٢ - هلاك المبيع في مدة الخيار قبل القبض يُبطل البيع، ويُسقط الخيار، وإن هلك بعد القبض لزم البيع، وضمنه المشتري.

٣ - إذا أصاب من له الخيار جنون أو إغماء ونحوهما مما يزول به العقل.

- شروط ثبوت خيار العيب:

يشترط لثبوت خيار العيب ما يلي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 463 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.