Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 464

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢ - الخيار

ثبوت العيب قبل التسليم .. جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض .. عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع .. ألا يزول العيب قبل الفسخ .. ألا يكون العيب طفيفاً تمكن إزالته دون مشقة.

- أوجه الرد بالعيب:

الرد بالعيب على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يرد المشتري السلعة على البائع، ويأخذ الثمن كله.

وهذا إذا كانت السلعة على حالها، ولم يحدث بها عيب عند المشتري، ولم يعلم بالعيب، ولم يرض به، فهذا له الخيار بأخذها أو ردها.

الثاني: ليس له أن يردها، ولكن له أن يرجع بنقصان العيب، وهذا فيما إذا حدث فيها عيب آخر عنده.

الثالث: ليس له أن يردها، ولا يرجع بنقصان العيب، وهذا إذا كان قد علم بالعيب وقت الشراء، أو رضي به بعده.

وإذا أراد المشتري رد السلعة على البائع بسبب العيب حلف بالله أنه لم يعلم بالعيب وقت الشراء، ولم يرض به حين علم.

- الفرق بين السلم والاستصناع:

السلم أو السلف: هو بيع آجل بعاجل، يُقدّم فيه الثمن، ويؤخر المبيع.

وعقد الاستصناع: عقد مع ذي صنعة على عمل شيء معين.

وتكون مادة الصنع من الصانع كالاتفاق على صنع أواني، أو أحذية

ونحوهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 464 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.