Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 498

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٥ - القرض

٤ - أن يكون مال القرض معلوم المقدار، ليتمكن المقترض من رده.

- حكم عقد القرض:

القرض عقد جائز بشرطين:

الأول: ألا يجر نفعاً لدافع المال.

الثاني: ألا ينضم إلى القرض عقد آخر كالبيع وغيره، فلا يحل سلف وبيع.

- حكم السّفْتَجة:

السفتجة: معاملة مالية يعطي فيها الإنسان غيره مالاً في بلد ليوفيه ذلك الغير مثل ماله في بلد آخر معين، فيستفيد أمن الطريق، وهي جائزة؛ لما فيها من منفعة الطرفين، ولا بأس من أخذ مبلغ يسير مقابل تلك الخدمة.

- ما يصح فيه القرض:

يجوز قرض كل شيء مباح كالحيوان، والآلات، والثياب ونحو ذلك من الأموال، غير محرم كخمر وخنزير ونحوهما، وكل ما صح بيعه صح قرضه.

- ما يجب على المقترض رده:

يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض مثل المال الذي اقترضه نقداً أو عيناً، المثل في المثليات، والقيمة في غيرها.

- حكم أداء الدين:

يجب على المدين أداء الدين وقت حلوله.

وللمدين أربع حالات:

١ - ألا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره لإعساره.

٢ - أن يكون ماله أكثر من دينه، فهذا يلزمه قضاء دينه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 498 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.