Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 550

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٣ - الوديعة

والتعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب، والوديعة: أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن؛ لأن يده يد متعدية.

- حالات ضمان الوديعة:

يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان فيما يلي:

١ - ترك الوديع حفظ الوديعة.

٢ - إيداعها عند غيره بلا عذر ولا إذن.

٣ - استعمال الوديعة، أو التصرف فيها.

٤ - خلطها بغيرها خلطاً لا يتميز.

٥ - المخالفة في كيفية حفظ الوديعة.

٦ - نقلها إلى دون حرز مثلها.

- حكم رد الوديعة:

الوديعة أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فإن لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)﴾ [النساء:٥٨].

- الحكم إذا اختلف المودِع مع الوديع:

إذا اختلف المودِع مع الوديع فقال الوديع: تلفت الوديعة عندي، وأنكر المودِع، أو قال الوديع: رددتها إليك، فالقول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه أمين في الحفظ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 550 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.