Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 551

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٣ - الوديعة

فإن أقام المودِع بينة على الإتلاف ضمن الوديع.

وإن أقام كل منهما بينة فبينة المودِع أولى؛ لأنها أكثر إثباتاً، لأن فيها إثبات الهلاك وزيادة وهو التعدي.

- حكم طلب الأجرة على الوديعة:

حفظ الوديعة قربة إلى الله ﷿، فلا يأخذ عليها أجرة، إلا أن تكون مما يشغل منزله فله كراؤه، وإن احتاجت إلى غلق أو نقل فهو على صاحبها.

- انتهاء عقد الوديعة:

ينتهي عقد الإيداع بما يلي:

استرداد الوديعة أو ردها .. نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة .. الحجر على المودِع للسفه .. الحجر على الوديع للسفه .. موت المودِع أو الوديع أو جنونه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 551 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.