Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 560

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٥ - الشركة

الثاني: شركة عقود:

وهي اجتماع في التصرف كالاجتماع في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك.

وهذا القسم هو المراد هنا.

وفي شركة العقود ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

وتنقسم شركة العقود إلى خمسة أقسام:

شركة المضاربة .. وشركة الوجوه .. وشركة العِنان .. وشركة الأبدان .. وشركة المفاوضة.

١ - شركة المضاربة:

هي أن يدفع أحد الشريكين مالاً للآخر فيتَّجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه كالربع، أو الثلث ونحوهما، والباقي لصاحب المال، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح، وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب.

والمضارب أمين في قبض المال .. ووكيل في التصرف .. وأجير في العمل .. وشريك في الربح.

- حكمة مشروعية المضاربة:

أباح الله ﷿ المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق، فقد يملك الإنسان المال، ولا يملك القدرة على تنميته، ويملك غيره القدرة على الاستثمار، ولكنه لا يملك المال.

من أجل هذا أباح الإسلام هذه المعاملة، ليستفيد كل واحد منهما، فرب

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 560 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.