Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 561

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٥ - الشركة

المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده.

- حكم المضاربة:

المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة.

وقد ضارب رسول الله ﷺ لخديجة ﵂ بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.

وقد كان معمولاً بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.

- شروط المضاربة:

يشترط لصحة المضاربة ما يلي:

١ - أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف.

٢ - أن يكون رأس المال معلوم المقدار.

٣ - أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً.

٤ - أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.

٥ - أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.

٦ - أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً.

- حكم فسخ المضاربة:

تنفسخ المضاربة بما يلي:

١ - إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على

المالك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 561 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.