Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 589

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٧ - المساقاة والمزارعة

- حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة:

يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ويزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ. متفق عليه (١).

- شروط المزارعة:

يشترط لصحة المزارعة ما يلي:

١ - أهلية العاقدين ورضاهما.

٢ - صلاحية الأرض للزراعة.

٣ - تسليم الأرض للعامل.

٤ - بيان مَنْ عليه البذر منعاً للنزاع.

٥ - بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما.

٦ - معرفة جنس البذر وقدره.

- أحوال المزارعة:

للمزارعة أربعة أحوال هي:

١ - أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد.

٢ - أن تكون الأرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد.

٣ - أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 589 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.