- حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة:
يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ويزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ. متفق عليه (١).
- شروط المزارعة:
يشترط لصحة المزارعة ما يلي:
١ - أهلية العاقدين ورضاهما.
٢ - صلاحية الأرض للزراعة.
٣ - تسليم الأرض للعامل.
٤ - بيان مَنْ عليه البذر منعاً للنزاع.
٥ - بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما.
٦ - معرفة جنس البذر وقدره.
- أحوال المزارعة:
للمزارعة أربعة أحوال هي:
١ - أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد.
٢ - أن تكون الأرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد.
٣ - أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد.