Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 218

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ٥ - الرجعة

٥ - الرجعة

- الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.

- حكمة مشروعية الرجعة:

من نعم الله تعالى إباحة مراجعة الرجل زوجته بعد الطلاق.

فقد يقع الطلاق منه في حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر وتروٍّ، وقد يحصل بدون تفكر في عاقبة الطلاق، وما يترتب عليه من المضار والمفاسد.

والرجل إذا فارق زوجته، تاقت نفسه إليها، ووجد السبيل إلى ردها بالرجعة.

لهذا شرع الله ﷿ الرجعة للحياة الزوجية رحمة بالزوجين، ونعمة يسعد بها كل من الطرفين.

- حكم الرجعة:

من أعظم نعم الله على عباده جواز الطلاق، وجواز الرجعة.

فإذا تنافرت النفوس، واستحالت الحياة الزوجية، جاز الطلاق.

وإذا تحسنت العلاقات، وعادت المياه إلى مجاريها، جازت الرجعة فلله الحمد والمنة.

وتجب الرجعة في الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 218 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.