Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 219

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ٥ - الرجعة

حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة: ٢٢٨].

٢ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ ﵁ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلا».أخرجه مسلم (١).

٣ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثمَّ رَاجَعَهَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

- صفة الرجعة:

تحصل الرجعة بالقول أو الفعل.

١ - القول: وهو كل لفظ يدل على الرجعة.

فالصريح: ما يدل على الرجعة، ولا يحتمل غيرها.

كأن يقول: راجعت زوجتي، أو راجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك.

والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل غيرها.

كأن يقول: أنت امرأتي، أو أنت عندي الآن.

فالصريح لا يحتاج إلى نية؛ لظهوره، والكناية تحتاج إلى نية الرجعة؛ لخفاء دلالتها.

٢ - الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة.

- من يملك الرجعة:

الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق.

فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 219 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.