Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 220

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ٥ - الرجعة

وقد رتب الله حق الرجعة على الطلاق الرجعي، فلا يمكن إسقاطه أو التنازل عنه؛ لأن ذلك تغيير لما شرعه الله.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة:٢٢٨].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩].

- شروط الرجعة:

يشترط لصحة الرجعة ما يلي:

١ - أن تكون الفرقة بطلاق.

٢ - أن يكون النكاح صحيحاً.

٣ - أن يكون الطلاق دون ما يملك، وهو واحدة أو اثنتين.

٤ - أن يكون الطلاق بلا عوض.

٥ - أن يكون الطلاق بعد الدخول.

٦ - أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة.

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الرجعة.

- ما لا يشترط في الرجعة:

لا يشترط في صحة الرجعة ما يلي:

١ - رضا المرأة؛ لأن الرجعة إمساك للزوجة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 220 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.