Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 395

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١ - أحكام الإرث

· أقسام الفروض:

الفروض الواردة في القرآن ستة:

النصف .. والربع .. والثمن .. والثلث .. والثلثان .. والسدس.

أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.

فالنصف فرض خمسة من الورثة:

الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

· عدد الوارثين من الرجال:

الوارثون من الرجال خمسة عشر، وهم:

الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور.

والأب، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.

والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم.

وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور.

والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا.

وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور.

والزوج، والمعتق وعصبته.

كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، وأب الأم، والجد من قِبَل الأم ونحوهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 395 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.