Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 396

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١ - أحكام الإرث

· عدد الوارثات من النساء:

الوارثات من النساء إحدى عشرة، وهن:

البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور.

الأم والجدة من قبل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة من قبل الأب وهي أم الاب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب.

والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.

والزوجة، والمعتقة.

كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن.

قال الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ [النساء:٧].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 396 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.