Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 417

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٤ - الحجب

للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢ - إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.

- أقسام الحجب:

ينقسم الحجب إلى قسمين:

حجب بالوصف .. وحجب بالشخص.

١ - الحجب بالوصف: هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.

وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.

٢ - الحجب بالشخص: هو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر.

وهذا هو المراد هنا.

- أقسام الحجب بالشخص:

ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين:

حجب نقصان .. وحجب حرمان.

١ - حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه.

بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.

وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:

الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 417 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.